السيد تقي الطباطبائي القمي

324

مباني منهاج الصالحين

وله امضاؤها ودفع الأجرة المسماة ( 1 ) والفرق بين القيد والشرط ان متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا ( 2 ) .